السيد علي الطباطبائي

90

رياض المسائل

طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر ، فينقص ذلك من أجره ؟ قال : لا هي له ولصاحبه وله أجر سوى ذلك بما وصل ، قال : وهو ميت هل يدخل ذلك عليه ؟ قال : نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا فيوسع عليه ، قال : فيعلم وهو في مكانه إن عمل ذلك لحقه ، قال : نعم ، قال : وإن كان ناصبا ينفعه ذلك قال : نعم يخفف عنه ( 1 ) . ( ولا ) يصح ( نيابة المجنون ، والصبي ( 2 ) غير المميز ) بلا خلاف ولا إشكال . وفي المميز قولان ، أجودهما وأشهرهما ، لا للأصل المتقدم المعتضد بما قيل من خروج عباداته عن الشرعية ، وإنما هي تمرينية ، فلا تجزئ عمن تجب عليه أو يندب إليها ، لأن التمرينية ليست بواجبة ولا مندوبة ، لاختصاصهما بالمكلف ، مع أنه لا ثقة بقوله إذا أخبر عن الأفعال أو نياتها . نعم إن حج عن غيره استحقا الثواب عليه ، وحكي في الشرائع والتذكرة - كما قيل - قول بالصحة ، لصحة عباداته ( 3 ) . وفيه ما عرفته . ( ولا بد من نية النيابة ) بأن يقصد كونه نائبا ، ولما كان ذلك أعم من تعيين المنوب عنه نبه على اعتباره بقوله : ( وتعيين المنوب عنه ) قصدا ( في المواطن ) ( 4 ) كلها . قيل : ولو اقتصر في النية على تعيين المنوب عنه بأن ينوي أنه عن فلان

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب النيابة ح 5 ج 8 ص 139 ، والفروع : كتاب الحج ب 72 ح 4 ج 4 ص 315 . ( 2 ) في المتن المطبوع : ولا الصبي . ( 3 ) القائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في شرائط النيابة ج 1 ص 297 س 15 . ( 4 ) في المتن المطبوع : في المواطن بالقصد .